السيد محمد تقي المدرسي
83
فقه العهود والمواثيق
والرحيم . أما الأوصاف المشتركة التي لا يتبادر من إطلاقها الذات المقدسة إلى ذهن الإنسان ، فلا ينعقد بها القَسَم ، مثل : الموجود ، الحي ، السميع ، البصير ، المصوِّر ، القادر ، وما شاكل إلا إذا نوى أن يحلف بالله من خلال ذلك ، وصدق عند العرف أنّه من اليمين بالله سبحانه . وخلاصة القول : إنّ المعتبر في انعقاد اليمين هو أن يقع الحلف بالله سبحانه وتعالى لا بغيره ، فالمعيار هو : أن يصدق عرفاً أنه حلف بالله . الشرط الثالث : التلفظ باليمين تنعقد اليمين باللفظ ممن كان قادراً على النطق ، وبما يقوم مقام اللفظ كالإشارة ممن عجز عن التلفظ كالأخرس أو المريض الذي لا يستطيع الكلام بسبب مرضه . أما انعقاد اليمين بالكتابة فمشكل . ولا يُشترط في انعقاد اليمين أن تكون باللغة العربية ، بل تنعقد بكل لغة يعرفها الحالف ، أو يعرف معنى العبارة التي يطلقها .